تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لأنّ مناط المباشرة في الإجراء ، واليد آلة ، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب .
نعم ، في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة الّتي في يده ويمسح بها [ 1 ] .
ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بَعَّض [ 2 ] .

العاشر : الترتيب

: بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليد اليسرى ، ثمّ مسح الرأس ، ثمّ الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] إذا قلنا بأنّ الاحتياطَ أن يكون مسح الرأس بباطن كفّ اليمنى وكذا مسح الرجل اليمنى والاحتياطَ في اليسرى أن يكون بباطن كفّ اليسرى فمقتضى الاحتياط أيضاً : مراعاة ذلك في حال الاضطرار ، بالأخذ من بلّة باطن كفّ اليمنى للرأس والرجل اليمنى والأخذ من بلّة باطن كفّ اليسرى لمسح الرجل اليسرى . [ 2 ] أقول : وقد ظهر وجهه حتّى على فرض كون الدليل هو الإجماع في ما علّق على قوله « وينوي هو الوضوء » .[ 3 ] أقول : لا إشكال عند الفقهاء في لزوم الترتيب ، بل المشهور بين علماء العامّة على ما يظهر من مفتاح الكرامة هو الترتيب في الجملة : فعن السرائر إجماع أهل البيت عليه ، وعن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والمقاصد العليّة وكشف اللثام الإجماع عليه ، ونفي عنه الخلاف في عدّة كتب على ما فيه من المدارك والمفاتيح وغيرهما ( 1 ) . قال السيّد الماجد ( قدس سره ) : وأجمع علماؤنا من دون موافق لهم من العامّة على تقديم اليد اليمنى على اليسرى كما في الانتصار والتذكرة . قال في الأوّل : ممّا انفردت به الإماميّة الآن ، فإنّ جميع الفقهاء في وقتنا والشافعيّ في قوله الجديد لا يوجبون ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 459 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 460 .