فلا يصحّ بالمضاف ،
ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [ 1 ] .
الثاني : طهارته
[ 2 ] ،
شرح
الكفّ من التمر وربما كانت واحدةً أو اثنتين بأمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لدفع فساد الماء ، وكان منه شربهم وطهورهم ( 1 ) .
فالمسألة بحمد الله واضحة لا غبار عليها . والله أعلم .
[ 1 ] أقول : بل اللازم هو حفظ إطلاق الماء بمقدار تحقّق مسمّى الغسل في كلّ جزء من العضو بالنسبة إلى ذاك الجزء . والظاهر أنّ مقصود المتن ما ذكرناه وإن كانت العبارة لا تخلو عن قصور ، بل إطلاقه غير خال عن الإشكال ، من جهة أنّه لو صارت القسمة السفلى من عمود الماء مضافةً قبل تمام الغسل وكانت القسمة العليا منه باقيةً على الإطلاق وجرت على تمام أجزاء العضو مع حفظ الإطلاق فإنّه لا إشكال في صحّة الوضوء مع أنّ مقتضى إطلاق كلامه البطلان .
[ 2 ] أقول : الاشتراط المذكور من الضروريّات .
ويدلّ عليه من الأخبار والنصوص ما قد تجاوز حدّ التواتر على ما قيل . ومن أراد الوقوف عليها فليراجع أبواب المياه من الوسائل .
إنّما الإشكال في أمرين :
أحدهما في أنّه لو كان الماء المتوضّأ به مشكوكاً طهارته وحكم باستصحاب الطهارة أو بقاعدتها بالطهارة ثمّ علم بعد ذلك ولو قبل الصلاة بأنّه كان متنجّساً فهل يمكن القول بالإجزاء وعدم وجوب إعادة الوضوء كما نقل عن صاحب الحدائق أم لا ؟
فيه إشكال من جهة إمكان أن يقال : إنّ مقتضى قاعدة الطهارة - مثلاً - هو الحكم
بالإجزاء ، من جهة أنّه إمّا أن يكون مفادها جعل الطهارة واقعاً في موضوع الشكّ في الجعل الأوّليّ المترتّب على ذات الموضوع وإمّا أن يكون مفادها التنزيل منزلة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 203 ح 2 من ب 2 من أبواب الماء المضاف .