تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ويكفي المسح بأحدهما [ 1 ] .
مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته [ 2 ] إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر [ 3 ] فإنّ الأحوط إزالته . وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [ 4 ] ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل .
مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل [ 5 ]
شرح
[ 1 ] أقول : وذلك لإطلاق مثل مصحّح زرارة : « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك » ( 1 ) ، لصدق اليمنى على كلّ من اليدين . وإن ادّعيت الانصراف فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على كفاية المسح باليد مطلقاً على تقدير تحقّقه ، فلا بد من مراجعة دليل المسألة . [ 2 ] أقول : لأنّه من الباطن بالفرض كما يعلم من الاستثناء . [ 3 ] أقول : فرضه بالنسبة إلى البشرة غير واضح . نعم ، يفرض ذلك بالنسبة إلى باطن الظفر لكن وجوب غسله ولو صار ظاهراً مرئيّاً غير واضح ، لأنّه وإن كان من التوابع للبشرة مثل الشعر إلاّ أنّه ملازم نوعاً للستر بالوسخ ، فلا يفهم من دليل التبعيّة إلاّ غسل الظفر بماله من الوسخ الكائن في باطنه . [ 4 ] أقول : في إطلاقه إشكال واضح ، فإنّ الوسخ غير المتعارف لو كان في الباطن لا تجب إزالته جزماً كما هو واضح . [ 5 ] أقول : إن عدّ جزءاً من اليد أو عدّ بحكم التوابع المتعارفة مثل الشعر ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 387 ح 2 من ب 15 من أبواب الوضوء .