تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط [ 1 ] . وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً [ 2 ] ،
شرح
الفتور على الأخرى أيضاً فنسي الأصليّة ولم يبق له إلاّ العلم الإجماليّ بأنّ إحداهما أصليّة والأخرى زائدة . [ 1 ] أقول : هذا واضح على مبناه ، لكن على مبنى صاحب المستمسك تكون الزائدة بحكم الأصليّة ، فإذا لم تكن مورداً للانصراف في الغسل لا تكون مورداً له أيضاً في كفاية المسح باليمنى - مثلاً - الصادق على كلتا اليدين كما في اليدين الأصليّتين ، فحينئذ لا وجه لتبعيّته للمتن في ما ذكره . [ 2 ] أقول : وذلك لإطلاق مثل الآية الشريفة ، فإنّ في إضافة الجمع إلى الجمع كما في قوله تعالى : ( وَأَيْدِيَكُمْ ) احتمالات : أحدها : أن يكون عند الانحلال بمنزلة إضافة المفرد إلى المفرد ، فيكون المعنى في مثلها أنّه يجب على كلّ مكلّف غسل يده الصادقة على إحدى اليدين . ثانيها : أن يكون بمنزلة إضافة الجمع إلى المفرد ، فيكون المعنى عند الانحلال أنّه يجب على كلّ مكلّف غسل أيديه ، فيكون المراد بالجمع في الآية الشريفة هو الجمع المنطقيّ ; أو يقال بعدم تطرّق الاحتمال المذكور في الآية الشريفة لكنّه من الاحتمالات المتطرّقة في كلّيّ المسألة الأصوليّة . ثالثها : أن يكون عند الانحلال تابعاً للمورد ، فإن كان المكلّف ذو يد واحدة يجب عليه غسلها ، وإن كان ذو يدين يجب عليه غسلهما ، وإن كان ذو أيادي أصليّة يجب أيضاً عليه غسل كلّ ذلك ، للجمع المضاف إلى الجمع المستفاد من الآية الشريفة ، فإنّ الانحلال ليس ملحوظاً في مقام الاستعمال ، بل الملحوظ لزوم غسل جميع الأيادي المستند إلى أشخاص المكلّفين ، ولازمه ما ذكرناه . وذلك كما يقال : يجب على المكلّفين إكرام علماء بلادهم . ولا ريب في تعيّن الثالث بحسب نظر العرف ، والله أعلم . وحينئذ يتعيّن غسل الأصليّين كما لا يخفى .
شرح العروة الوثقى — صفحة 162 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي