الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور
[ 1 ] .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس [ 2 ] ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر [ 3 ] ، والماء الآجن [ 4 ] ،
شرح
بالفتح فلعلّ الرواية بمناسبة الحكم والموضوع منصرفة عنه ، فتأمّل .
[ 1 ] أقول : في المستند : للموثّق : عن الطست يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة ، قال : « لا تتوضّأ منه ولا فيه ( 1 ) » ( 2 ) .
والظاهر من العرف إلحاق المذهّب به بعد ما عرف من وحدة حكمهما في الجهات الأخرى .
[ 2 ] أقول : في المستمسك : ففي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الماء الّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّؤوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص ( 3 ) » ( 4 ) .
[ 3 ] أقول : في المستمسك : بناءً على طهارته ( 5 ) .
أقول : لا إشكال في طهارته . بل قال دام ظلّه في مبحثه : إنّ طهارته ضروريّة ( 6 ) . وكيف كان ، فقد مرّ حكمه .
[ 4 ] أقول : ففي الوافي عن الكافي والتهذيب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الماء الآجن تتوضّأ منه ، إلاّ أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه » ( 7 ) . قال : بيان : « الآجن » : المتغيّر اللون والطعم ( 8 ) .
وفيه : عن التهذيب عن الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ، قال : « لا تتوضّأ منه ولا تشرب » ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 491 ، الباب 55 من أبواب الوضوء .
( 2 ) مستند الشيعة : ج 2 ص 180 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 207 ح 2 من ب 6 من أبواب الماء المضاف .
( 4 و 5 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 326 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 219 .
( 7 ) الوافي : ج 6 ص 63 ح 25 .
( 8 ) الوافي : ج 6 ص 64 .
( 9 ) الوافي ج 6 ص 59 ح 13 .