تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى [ 1 ] ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعيّ وغيره [ 2 ] معتاداً أو غير معتاد .
وفي مخرج الغائط مخيّر [ 3 ] بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق [ 4 ]
إن لم يتعدّ عن المخرج [ 5 ] على وجه لا يصدق عليه
شرح
وأمّا الأخير فلا يدلّ إلاّ على عدم سراية النجس مع اليبوسة كما هو مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع ، لوضوح أنّ اليبوسة لا تكون ملاكاً للحكم بالطهارة . هذا كلّه ، مع أنّ الإعراض كاف في الطرح . [ 1 ] أقول : هذا بناءً على لزوم المرّتين واضح ; وأمّا بناءً على عدم لزومهما في باب الاستنجاء فلانصراف الإطلاق عن صورة جريان البول في ما يعدّ له من المخرج الأصليّ ، بل المستفاد من خبري يونس ونشيط ( 1 ) هو الأعمّ ، لكون السؤال في الأوّل عن الوضوء الّذي افترضه الله على العباد وفي الثاني عمّا يجزي من الماء في الاستنجاء ، وحينئذ فالعرف يُلقي الخصوصيّة المذكورة في الجواب وأنّها من باب كون السائل رجلاً . [ 2 ] فيه إشكال بناءً على كفاية المرّة ، لأنّ الانصراف وإلقاء الخصوصيّة في الخبرين غير واضح . [ 3 ] أقول : كما يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) وخبر بريد المتقدّم ( 3 ) وخبر إبراهيم بن أبي محمود ( 4 ) وغير ذلك من الأخبار المعتبرة ; مضافاً إلى كونه من الضروريّات ، فراجع . [ 4 ] أقول : كما يدلّ عليه صريحاً صحيح زرارة المتقدّم في التعليق على قوله : « والأفضل الثلاث » . [ 5 ] أقول : إجماعاً على ما نقله في مفتاح الكرامة عن عدّة كتب : من الانتصار والغنية والذكرى والمعتبر والتذكرة والروض والمفاتيح وشرح الألفيّة ( 5 ) . ونقل أصل الحكم في الجواهر عن المبسوط والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والإرشاد والقواعد والتذكرة واللمعة والغنية والوسيلة والمراسم والكافي والمهذّب والسرائر والدروس
هامش
( 1 ) المتقدّمين في ص 522 و 523 . ( 2 ) المتقدّم في ص 524 . ( 3 ) في ص 525 . ( 4 ) المتقدّم في ص 508 . ( 5 ) مفتاح الكرامة : ج 1 ص 188 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 527 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي