الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق
.
الخامس : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته
.
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير
[ 1 ] وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا ، حملاً لفعله على الصحّة .
شرح
في الجلود الّتي تكون في أرض الإسلام مذكّىً .
ومنها : ما ورد في جواز لبس الفرو أو الوبر إذا كان مضموناً ، كخبر محمّد بن الحسين
الأشعريّ الّذي أورده صاحب الوسائل في أبواب النجاسات ( 1 ) ، وخبر أبي تمامة الّذي أورده في لباس المصلّي ( 2 ) .
لكن في السند ضعفٌ غير منجبر بعمل الأصحاب ، فراجع وتأمّل .
ومنها : ما ورد من الاتّكال على إخبار البائع في الكيلو الوزن كخبر محمّد بن حمران ( 3 ) ; لكن ليس مفاده الحجّيّةَ المطلقةَ ، لقوله ( عليه السلام ) : « أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله » ( 4 ) ، فإلقاء الخصوصيّة والحال هذه غير ممكن .
فتحصّل أنّ العمدة : ما ورد في إخبار صاحب اليد بذهاب ثلثي العصير مؤيّداً بخبري عليّ بن جعفر وإسحاق بن عمّار . والمستفاد من ذلك حجّيّة قول صاحب اليد إذا كان مسلماً إذا لم يكن مقروناً بما يوجب اتّهامه . والله أعلم .
[ 1 ] أقول : في إطلاقه وتقييده إشكال :
أمّا الأوّل فلأنّه واضح لو كان الشكّ في الطهارة من جهة الشكّ في كيفيّة التطهير ، وأمّا لو كان من جهة الشكّ في حصول ما هو الشرط في التطهير بلحاظ الكمّ - كما لو كان المشكوك وقوعَ الغسل الثاني في البول - فجريان أصل الصحّة مشكل بل ممنوع ، من جهة أنّ الغسل الأوّل وقع صحيحاً بلا إشكال ، فإنّ صحّته ليست إلاّ كونه دخيلاً في التطهير ، والغسل الثاني مشكوك الحدوث ، فما وقع لا شكّ في صحّته ، إنّما الشكّ في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1073 ح 10 من ب 50 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 251 ح 3 من ب 2 من أبواب لباس المصلّي .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 256 ح 4 من ب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .