تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
وكذا في التيمّم . ومنها : استصحاب عدم كون الصلاة واقعةً في غير المأكول . ومنها : استصحاب فاقديّة الماء إذا كان المكلّف مسبوقاً بواجديّة ماء واحد ثمّ فقد ذلك ووجد ما يشكّ في إضافته وإطلاقه ، فإنّه يمكن استصحاب فاقديّة الماء على تقدير عدم الماء الموجود سابقاً المفقود فعلاً . إلى غير ذلك من الموارد الّتي يقف عليها المتتبّع . الثالث : ما يكون المعلّق حكماً جزئيّاً مسبّباً عن الموضوع ، كالمطهّريّة في الأوّلين على تقدير المشي ، والمطهّريّة من الحدث في الثالث ، وصحّة الصلاة في الرابع ، ونظائر ذلك . والمقصود بالكلام هو القسمان الأخيران . فنقول : يمكن الحكم بعدم جريان الاستصحابين المذكورين ولو قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الأوّل كما هو الأظهر وتقدّم شرحه في هذا الشرح . أمّا الأوّل منهما فلأنّ مشموليّته لعموم « لا تنقض . . . » إمّا باعتبار ترتّب الأثر عليه تعليقاً كما أنّ نفس الموضوع تعليقيّ فهو خلاف ظاهر الدليل ، إذ الدليل ظاهر في الحكم بترتيب الأثر فعلاً على المتيقّن السابق ، وإمّا باعتبار أنّ الحكم بتحقّق الموضوع للحكم الشرعيّ على نحو التعليق مستلزم لتحقّق القضيّة الفعليّة في فرض تحقّق المعلّق عليه ، وهو مستلزم للحكم الفعليّ على فرض كونه مشمولاً للعموم المذكور ، فلا ريب أنّه من الأصول المثبتة ، ودليل الاستصحاب لا يحكم بترتيب الأثر بواسطة أمر عقليّ . وأمّا الثاني منهما فلأنّه إن فرض أنّ شمول العموم المذكور باعتبار كونه بنفسه أثراً شرعيّاً يترتّب عليه فلا ريب أنّه وإن كان أثراً شرعيّاً مجعولاً إلاّ أنّه لا يترتّب عليه العمل ، فإنّ القضيّة التعليقيّة بما هي هي لا يترتّب عليها عملٌ فعليّ ، وقد مرّ أنّ ظاهر دليل الاستصحاب هو ترتيب الأثر العمليّ الفعليّ ; وإن كان باعتبار أنّ القضيّة التعليقيّة الشرعيّة مستلزمة للقضيّة الفعليّة عند تحقّق المعلّق عليه فهو أثر شرعيّ فعليّ مترتّب على أثر شرعيّ تعليقيّ ، ففيه : أنّ الأثر الّذي هو المعلّق في القضيّة التعليقيّة والمحمول في القضيّة الفعليّة وإن كان شرعيّاً وجعلهُ بيد الشارع إلاّ أنّه ليس ترتّب الثانية على الأولى ترتّباً شرعيّاً بل ولا عقليّاً ، بل هما متلازمان ومترتّبان في عرض واحد على الكبرى الكلّيّة الشرعيّة والصغرى الوجدانيّة . بيان ذلك أنّ في فرعنا المبحوث عنه الّذي هو من أمثلة المسألة الأصوليّة قضايا خمسة :