شرح
غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » ( 1 ) .
وصحيحه الآخر عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
سألته عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرّتين » ( 2 ) .
وخبر أبي إسحاق النحويّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين » ( 3 ) .
وخبر الحسين بن أبي العلاء ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » ( 4 ) .
وخبر ابن إدريس عن جامع البزنطيّ ، قال :
سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » . وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرّتين » ( 5 ) .
ولا يعارضها ما أرسله في الكافي :
وروي أنّه « يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره » ( 6 ) .
لما فيه أوّلاً من الضعف ، ولم يذكره في الكافي اتّكاءً عليه كما يومئ إلى ذلك قوله :
« وروي » .
وثانياً : ما عرفت من أنّ محلّ الكلام هو غير مورد الاستنجاء . ولا يبعد أن يقال بوروده فيه ، لأنّ ضمير « غيره » راجع إلى غير رأس الحشفة الظاهر في سائر جوانبها ، وإلاّ لم يكن للاشتراط أثر كما لا يخفى .
وثالثاً : لا يبعد أن يكون المقصود من إجزاء غسله بمثله من الماء عدمَ لزوم شيء وراء الغسل بالماء من الدلك اللازم في مثل الوسخ ، كما ربما يومئ إلى ذلك قوله بعد ذلك على ما في الوسائل : « وروي أنّه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » ( 7 ) .
إن قلت : الروايات المذكورة وإن كانت واضحةَ الدلالة إلاّ أنّ إطلاق مثل خبر عبد الله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ، الباب 2 من أبواب النجاسات .
( 2 و 3 و 4 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ح 1 و 3 و 4 و 5 من ب 1 من أبواب النجاسات .
( 5 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ح 7 و 6 من ب 1 من أبواب النجاسات .