شرح
وأصافحه ، قال : « لا » ( 1 ) .
أقول : يمكن المناقشة في ظهوره بعدم دلالته على النجاسة ، من جهة ذكر الرقود على فراش واحد وعدمِ الأمر بالغسل الظاهر في حصول النجاسة .
10 - ما رواه في الوسائل عن الكافي عن العدّة عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن زياد عن هارون بن خارجة ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ فقال : « لا » ( 2 ) .
11 - ما رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه :
سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام ، قال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » ( 3 ) .
12 - وسأله عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلاّ أن يضطرّ إليه » ( 4 ) .
أقول : طريق الشيخ إلى عليّ بن جعفر صحيح في المشيخة والفهرست .
ودلالة الأوّل من جهة قوله ( عليه السلام ) : « اغتسل بغير ماء الحمّام » وقوله : « فيغسله ثمّ يغتسل » ; ودلالة الثاني مبنيّ على حمل الاضطرار على التقيّة ، فيكون المقصود هو الاضطرار إلى الوضوء مع قطع النظر عن الأمر بالوضوء ; وهو خلاف الظاهر ، فالظاهر أنّ الذيل من الأخبار الدالّة على الطهارة .
وأمّا حمل الماء على ماء الحمّام المتّصل بالمادّة كما في الوسائل ( 5 ) فبعيد جدّاً ، من جهة عدم تحقّق الاضطرار نوعاً إلى الوضوء بالماء الّذي في الحياض مع جريان الماء
من المادّة .
هذا على فرض كون السئوال الثاني متّصلاً بالأوّل ، وإلاّ فلا مجال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ح 6 من ب 14 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ح 7 من ب 14 من أبواب النجاسات .
( 3 و 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1020 ح 9 من ب 14 من أبواب النجاسات .