تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل [ 1 ] . هذا إذا علم أنّه دم منجمد . وان احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ - كما يكون كذلك غالباً - فهو طاهر [ 2 ] .

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان

دون البحريّ منهما [ 3 ] . وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما [ 4 ] وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر والعظم ونحوهما . ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولدٌ فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً [ 5 ] ، وإن كان الأحوط الاجتناب
شرح
[ 1 ] بل يتيمّم أيضاً على الأحوط ، لاحتمال عدم شمول دليل الجبيرة لمثل المورد الّذي يكون المانع من وصول الماء إلى البشرة هو الدم المنجمد لا الجرح ; بل الأحوط الوضوء بلا جبيرة ومعها ، بمعنى غسل الموضع النجس - لاحتمال كونه البشرة حينئذ عرفاً - ومسح الجبيرة والتيمّم . [ 2 ] أقول : أمّا من جهة الطهارة الحدثيّة فلا بد على مسلك المتن من الجمع بين الوضوء بلا جبيرة والمسح على البشرة والوضوء مع الجبيرة ، وأمّا على ما قلناه فلا بد من ضمّ التيمّم أيضاً ، فتأمّل .[ 3 ] لعدم شمول دليل له ، بل ورد رواية على طهارة البحريّ من الكلب ذكرها ( قدس سره ) في مصباح الفقيه ( 1 ) فراجع .[ 4 ] لشمول الدليل لهما حين الاتّصال وكونِهما مورداً للاستصحاب بعد الانفصال .[ 5 ] أقول : في هذه الصورة وجوه أربعة :
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 7 ص 162 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 263 ح 1 من ب 10 من أبواب لباس المصلّي .