مسألة 1 - الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة [ 1 ]
شرح
[ 1 ] استدلّ عليه بما ورد في ما قطعته حبالة الصيد ، مثل :
ما رواه في الفقيه عن أبان عن عبد الرحمان قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ثمّ كُل منه » ( 1 ) .
وعن التهذيب والكافي نحوه ( 2 ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
« قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما أخذت الحِبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلاً فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم الله عزّ وجلّ عليه » ( 3 ) .
وما رواه أيضاً بإسناده عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
« ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً فذكّه ثمّ كل منه » ( 4 ) . ولكن ليس في التهذيب « ثمّ كل منه » ( 5 ) .
وما في الكافي عن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
« ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة » ( 6 ) . إلى غير ذلك .
واستدلّ أيضاً بما ورد في باب الذبائح في أليات الغنم ، مثل رواية الكاهليّ ، قال :
سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : « لا بأس بقطعها إذا
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 316 ح 8 من باب الصيد والذبائح .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 237 ح 2 من ب 24 من أبواب الصيد .
( 3 ) الكافي : ج 6 ص 214 ح 1 من باب الصيد بالحبالة ، والتهذيب : ج 9 ص 37 ح 154 من باب الصيد والذكاة ، والوسائل : ج 16 ص 236 ح 1 من ب 24 من أبواب الصيد .
( 4 ) الكافي : ج 6 ص 214 ح 3 من باب الصيد بالحبالة ، الوسائل : ج 16 ص 237 ح 2 من ب 24 من أبواب الصيد .
( 5 ) راجع التهذيب : ج 9 ص 37 ح 156 من باب الصيد والذكاة .
( 6 ) الكافي : ج 6 ص 214 ح 4 من باب الصيد بالحبالة ، الوسائل : ج 16 ص 237 ح 3 من ب 24 من أبواب الصيد .