تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
الضرع [ 1 ] ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم . ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة . هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
شرح
[ 1 ] أقول : وتدلّ عليه صحيحة زرارة المرويّة عن الفقيه والتهذيب ، وفيها : قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : « لا بأس به » ( 1 ) . والظاهر أنّه لا خصوصيّة للشاة بل تشمل جميع الحيوانات المأكول لحمها الحلال لبنها . إنّما الإشكال في موضعين : أحدهما : لبن الحيوان المحرّم أكله إذا كان ميتة . الثاني : لبن الإنسان . أمّا وجه الإشكال في الأوّل فهو فقد الدليل على استثنائه ، لأنّ ما يمكن الاستدلال به عليه أمور منظور فيها : الأوّل : مرسلة الصدوق في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) : « عشرة أشياء من الميتة ذكيّة : القرن والحافر والعظم والسنّ والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض » ( 2 ) . وعنه في كتاب الخصال مسنداً عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) مع مخالفة في الترتيب . ولكن فيه : أنّ الأوّل مرسل ، والثاني مجهول ، لأنّ الصدوق روى عن عليّ بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ عن أبيه عن ابن أبي عمير ، والأوّلان مجهولان . الثاني : ما رواه ابن بكير عن حسين بن زرارة ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 366 ح 10 من ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 366 ح 9 من ب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة .