مسألة 7 - إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسةً وإن كان عين النجاسة موجودةً على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ; وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
مسألة 8 - إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً .
مسألة 9 - التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه [ 1 ] إذا وصل إلى أعماقه حتّى صار طيناً .
شرح
بشرط أكثريّة الماء من القذر كما نصّ بذلك الملاك في رواية هشام بن سالم ( 1 ) .[ 1 ] ويدلّ على ذلك رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنّه :
« لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام ، إلاّ أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر . . . » ( 2 ) .
رواه في الوسائل عن المشايخ الثلاثة قدّس الله أسرارهم وعن ابن إدريس في آخر السرائر .
وما رواه الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال :
سئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : « طين المطر لا ينجّس » ( 3 ) .
ولولا هذه الروايات أمكن الإشكال فيه من جهة احتمال حصول الإضافة ولكنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 108 ح 1 من ب 6 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ح 6 من ب 6 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 110 ح 7 من ب 6 من أبواب الماء المطلق .