تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
مسألة 12 - إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر [ 1 ] . مسألة 13 - إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما [ 2 ] . مسألة 14 - القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى [ 3 ] .
شرح
للنجس ، فيرجع إلى استصحاب الطهارة بعد ملاقاة النجس .[ 1 ] إلاّ إذا كانت النجاسة الواقعة ذات حكم زائد على النجاسة السابقة كالبول وولوغ الكلب ، فإنّه يحصل العلم الإجماليّ بالتكليف بمراعاة الحكم الزائد أو الاجتناب عن الماء الطاهر .[ 2 ] للقطع بطهارة المطلق والشكّ في طهارة المضاف ، والأصل يقتضي عدم ملاقاة النجس للمضاف ، وهو مقدّم على استصحاب الطهارة .[ 3 ] عند المصنّف وهو المشهور بين الفقهاء ، لملاقاة القليل الطاهر مع الماء النجس ، فيتنجّس الطاهر من غير أن يطهر الماء النجس ، لعدم صلاحيّة القليل النجس لتطهير النجس القليل ، ولا دليل على كون الكرّيّة رافعةً للنجاسة ، بل الظاهر من حديث « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسّه شيء » ( 1 ) أنّ الموضوع هو الماء البالغ قدر كرّ طاهراً ، لأنّه لا معنى لعدم تنجّسه بشيء إلاّ بعد فرض طهارته . وللأخبار الواردة في غسالة الحمّام الناهية عن الاغتسال بها مع كونها كرّاً ، لاجتماع المياه بعد الاغتسال بها في الحياض الصغار في البئر كما يستفاد من الأخبار الواردة فيها : مثل ما عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أنّه قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق .