تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلاً ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا [ 1 ] ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه ،
شرح
- بحسب الارتكاز - إلى الموانع الخارجيّة استفادة أنّ الكرّيّة مانعة عن وجود النجاسة لاعن حدوثها . وأمّا عن الثاني فبأنّ مقتضى التعليلات الواردة فيها ( 1 ) أنّ الحكم بعدم الاغتسال من غسالة الحمّام ليس من جهة الملاقاة مع النجس ، فإنّ الملاقاة مع ولد الزنا لا توجب النجاسة وكذا مع الزاني بناءاً على عدم نجاسة عرقه . مضافاً إلى أنّه لم يعلم ملاقاته له في زمان القلّة مع عدم تطهير الماء بالاتّصال مع الحياض الكبيرة . ويؤيّد ذلك قول أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) على ما في بعض الروايات : « من اغتسل من الماء الّذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلاّ نفسه » ( 2 ) . مضافاً إلى معارضته مع ما عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) من عدم البأس بالثوب الملاقي لغسالة الحمّام ( 3 ) .[ 1 ] لإطلاق ما دلّ على اعتصام المطر ومطهرّيّته ، مثل مرسلة الكاهليّ الحاكمة بأنّ كلّ ما يراه ماء المطر فقد طهر ( 4 ) . ولا يقيّده ما عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أيؤخذ من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 158 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 158 ح 2 من ب 11 من أبواب الماء المضاف . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 154 ح 9 من ب 9 من أبواب الماء المضاف . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ح 5 من ب 6 من أبواب الماء المطلق .