تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك [ 1 ] في الكرّ أو الجاري . مسألة 7 - إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعةً لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل . مسألة 8 - إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثمّ يتوضّأ على الأحوط ، وفي ضيق الوقت يتيمّم ، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق . مسألة 9 - الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة ، كما إذا وقعت ميتةٌ قريباً من الماء فصار جائفاً [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] لوصول الماء المطلق المعتصم إلى جميع أجزائه بوصف الإطلاق ، وللنصوص الواردة في المائعات النجسة .[ 2 ] ملخّصه : الحكم بعدم تنجّس الماء المعتصم كالكرّ والجاري إذا تغيّر بالمجاورة لا بالملاقاة . قال في المستسمك : لعلّه لا خلاف فيه بل مجمع عليه ، كذا في الجواهر ; لأنّه خارج عن مورد أكثر النصوص ومنصرف الباقي . انتهى ( 1 ) . أقول : ما يمكن فيه الإطلاق ثلاث روايات : الأولى : النبويّ « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ص 119 .