وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
مسألة 16 - إذا شكّ في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
مسألة 17 - إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته .
مسألة 18 - الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر . نعم ، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ، لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ ( 1 ) .
فصل
الماء الجاري - وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّاً أو أقلّ ،
وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] اعلم أنّ ما يطلق عليه الجاري في العرف واصطلاح الفقهاء على أربعة أقسام :
الأوّل : الماء القليل الجاري الّذي ليس له مادّة حتّى من الثلج الّذي به يجري الأنهار الكبار .
الثاني : الماء الّذي ليس له مادّة مائيّة ، بل يكون جريانه من ذوبان الثلج .
الثالث : النابع غير البئر ، سواء كان جارياً أم لا ، كما يظهر من جملة من كلمات الأصحاب .
الرابع : النابع السائل على وجه الأرض .
هامش
( 1 ) لم يصدر من قلمه الشريف شرح المتن من قوله : « وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة . . . » إلى هنا ، وبقيت الأوراق مبيضّة .