فجلدها عمر مائة ، وغربها عاماً ( 1 ) . قال ابن القيم : وهذا من دقيق الفراسة ( 2 ) . ونقول : أولاً : إن مجرد جهر النوبية بما فعلت لا يثبت أنها لا تعرف أن الزنا حرام ، لا سيما وأنها قد صلت وصامت . . فلعل هذه النوبية لم تكتم هذا الحرام في الإسلام ، لأنه في قومها ، أو في من هم على شاكلتها من الإماء مما لا يتحاشى منه ، فعدم كتمانها لهذا الأمر لا يلازم عدم معرفتها بحكم الله فيه .
هامش
( 1 ) الغدير ج 6 ص 174 وج 8 ص 227 عن كتاب الأم للشافعي ج 1 ص 135 و ( ط دار الفكر ) ج 1 ص 178 و ( ط أخرى ) ج 1 ص 157 وج 9 ص 3 واختلاف الحديث للشافعي ( مطبوع بهامش كتاب الأم ) ج 7 ص 144 ( ج 7 ص 507 ) والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 238 وذكر أبو عمر شطراً منه في العلم ص 148 ( ص 308 ح 1548 ) . والمصنف للصنعاني ج 7 ص 403 و 404 ومعرفة السنن والآثار ج 6 ص 356 والمسند للشافعي ( ط دار الكتب العلمية ) ص 168 و ( ط دار الفكر ) ج 1 ص 301 والمحلى لابن حزم ج 11 ص 184 و 402 وكنز العمال ج 5 ص 416 والإحكام لابن حزم ج 4 ص 536 وتاريخ المدينة لابن شبة ج 3 ص 851 .
( 2 ) الطرق الحكمية ص 65 والنص والاجتهاد ص 377 وشرح إحقاق الحق ( الملحقات ) ج 17 ص 455 .