وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم « عليه السلام » عن التعزير : كم هو ؟ ! فقال : بضعة عشر سوطاً . ما بين العشرة إلى العشرين ( 1 ) . والظاهر : أنه لا منافاة بين هاتين الروايتين ، إذ لعل الأولى قد نظرت إلى الحد الأقصى في التعزير للرجل القوي ، المذنب ذنباً غير عادي . . والثانية ناظرة إلى الذنوب التي لا تصل إلى الحدود القصوى ، إذا صدرت من أشخاص عاديين في درجة تحملهم . أما المروي عند أهل السنة ، فقد ذكر العلامة الأميني « رحمه الله » روايات عندهم تحدد التعزير بعشرة أسواط . فقد رووا عن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال : لا يحل لأحد أن يضرب أحداً فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله . وبمعناه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 144 وتحرير الأحكام للعلامة الحلي ج 5 ص 411 وجواهر الكلام ج 41 ص 392 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 28 ص 374 و ( ط دار الإسلامية ) ج 18 ص 583 وراجع : الكافي ج 7 ص 240 وجامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 88 .