قال له : إن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها .
وهذه الكلمة أيضاً تعطينا قاعدة في التجارة يرضاها الشارع ، ويمارسها الناس ، وهي جواز أن يزين البائع سلعته ، ويظهر محاسنها بأكثر من ثمنها . . ولا يعد ذلك من الغش أو التدليس .
فزعت من عمر فأسقطت :
وقالوا : أرسل عمر إلى امرأة ( كان يتحدث عندها الرجال ) .
وفي نص آخر : إنها مغنية كان يُدْخَلُ عليها ، فبينا هي في الطريق فزعت ، فضربها الطلق ، فدخلت داراً ، فألقت ولدها . فصاح الصبي صيحتين ثم مات .
( فسأل عمر الصحابة عن ذلك ، فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدباً ، ولم ترد إلا خيراً ، ولا شيء عليك في ذلك ) .
وفي نص آخر : استشار عمر أصحاب النبي « صلى الله عليه وآله » في ذلك ، فأشار عليه بعضهم : أن ليس عليك شيء ، إنما أنت دال ومؤدب . وصمت علي .
فأقبل عليه ، فقال : ما تقول ؟ !
فقال « عليه السلام » : إن كان القوم قاربوا فقد غشوك ، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا : الدية على عاقلتك ، لأن القتل الخطأ للصبي يتعلق بك .
وفي نص آخر :
قال : إن كانوا قالوا برأيهم ، فقد أخطأ رأيهم .