تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

اللهَ وَرَسُولَهُ . . ) * الآية ( 1 ) . فقد قطعت يد هذا ورجله ، فلا ينبغي أن تقطع رجله ، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها : إما أن تعزره ، وإما تستودعه السجن . قال : فاستودعه السجن ( 2 ) . ونقول : ألف : إن عمر بن الخطاب بادر إلى الأمر بقطع رجل ذلك السارق . ولم يسأل أحداً ممن كان حوله . . فلعل عزوفه عن السؤال كان لاطمئنانه إلى الحكم من خلال الآية الكريمة ، لأنها ذكرت : أن جزاء من يسرق ويحارب الله ورسوله هو قطع الأيدي والأرجل . فقد قال تعالى : * ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ

هامش
( 1 ) الآية 33 من سورة المائدة .
( 2 ) السنن الكبرى ج 8 ص 274 وكنز العمال ج 5 ص 553 والغدير ج 6 ص 136 ومناقب آل أبي طالب ج 2 ص 363 و ( ط المكتبة الحيدرية ) ج 2 ص 189 والمغني لابن قدامة ج 10 ص 273 وبدائع الصنائع ج 7 ص 86 والمحلى لابن حزم ج 11 ص 355 والشرح الكبير لابن قدامة ج 10 ص 296 وجامع المسانيد والمراسيل للسيوطي ( ط دار الفكر 1994 م ) ج 15 ص 416 والكافي لابن قدامة ( ط المكتب الإسلامي 1988 م ) ج 4 ص 193 والفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ج 5 ص 138 .