2 - هناك إصرار من الفريق المناوئ لعلي « عليه السلام » على مخالفته في المسح على الأرجل . لأن عمر بن الخطاب كان يصر على تجويز المسح على الخفين ، وإنما جمع الصحابة لأجل تكريس هذا الأمر بزعمه ، ولو بشهادة المغيرة ، الذي كاد هو أن يجلده في الزنا ، ثم درأ الحد عنه بفعل مبالغته في إخافة الشهود عليه . . وقد روى الشيخ عن ابن مصقلة قال : دخلت على أبي جعفر « عليه السلام » فسألته عن أشياء . . إلى أن قال : فقلت له : ما تقول في المسح على الخفين ؟ ! فقال : كان عمر يراه ثلاثاً للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم . وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر . فلما خرجت من عنده ، فقمت على عتبة الباب ، فقال لي : أقبل . فأقبلت عليه ، فقال : إن القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ، وكان أبي لا يقول برأيه ( 1 ) . 3 - إنهم يقولون : « لم يعرف للنبي « صلى الله عليه وآله » خف إلا خفاً أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً . فمسح النبي « صلى الله عليه وآله » على رجليه وعليه خفاه ، فقال الناس : إنه مسح على
الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع ) — صفحة 110
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١١٠
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 361 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 1 ص 459 و 460 و ( ط دار الإسلامية ) ج 1 ص 323 وبحار الأنوار ج 31 ص 36 وجامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 323 .