تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
واحدة ، و لها عقاب واحد . و [ منها : أنّه ] إذا أتى بالشيئين معا [ أي في زمان واحد ] فقد امتثل أيضا . و قد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييريّ ، فقيل : إنّ مرجعه إلى التخيير العقليّ ، بمعنى أنّه [ أي الوجوب التخييريّ ] وجوب واحد متعلّق بالجامع بين الشيئين ؛ تبعا لقيام الملاك به [ أي بالجامع ] ، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا ، أو عنوانا انتزاعيّا ، كعنوان أحدهما . و قيل : إنّ مرجعه إلى وجوبين مشروطين ، بمعنى أنّ كلّا من العدلين واجب وجوبا مشروطا به ترك [ العدل ] الآخر ، و مردّ هذين الوجوبين إلى ملاكين و غرضين ، غير قابلين للاستيفاء معا ؛ فمن أجل تعدّد الملاك و قيام ملاك خاصّ بكلّ من العدلين تعدّد الوجوب ؛ و من أجل عدم إمكان استيفاء
شرح
ولى گناه او فقط يكى است و براى او يك عقاب خواهد بود و [ خصوصيت سوم آنكه ] اگر هر دو چيز را با هم [ و در يك زمان ] بياورد باز هم ممتثل شمرده مىشود . در تحليل حقيقت وجوب تخييرى بحثى در گرفته است . پس گفته شده كه مرجع تخيير شرعى به تخيير عقلى است ، به معناى آنكه وجوب تخييرى ، يك وجوب است كه به جامع ميان دو چيز تعلق گرفته است ، به تبع آنكه ملاك وجوب قائم به جامع است ؛ چه آنكه اين جامع عنوان اصيل باشد [ ؛ مانند اولو الامر كه جامع حقيقى ميان ائمهء معصومين است ] يا عنوان انتزاعى باشد ؛ مانند عنوان « احدهما » . و گفته شده كه مرجع وجوب تخييرى به دو وجوب مشروط است ، به معناى آنكه هريك از دو طرف تخيير واجب است به وجوبى كه مشروط به ترك طرف ديگر است . مرجع اين دو وجوب [ كه هركدام مشروط به ديگرى است ] به دو ملاك و دو غرض است كه با هم قابل استيفا نيست . پس به جهت تعدّد ملاك و قيام ملاكى خاص به هريك از دو طرف تخيير ، وجوب ، تعدد پيدا كرده است و به جهت عدم امكان استيفاى هر دو ملاك باهم ، وجوب در هريك از آن دو ، به ترك
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 96 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى