تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
التخيير و الكفائية في الواجب الخطاب الشرعيّ المتكفّل ل [ بيان ] الوجوب على نحوين :
شرح

تخيير و كفائى بودن در واجب

[ براى واجب تقسيماتى است ، از جمله آنكه واجب يا تعيينى است و يا تخييرى .

واجب تعيينى را مرحوم مظفر در اصول الفقه چنين تعريف كرده است : « ما تعلق به الطلب بخصوصه و ليس له عدل في مقام الامتثال كالصلاة و الصوم » و نيز در جاى ديگر چنين تعريف كرده است : « هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه في عرضه » . در اين تعريف قيد « في عرضه » براى اخراج آن دسته از واجبات است كه بدل طولى دارند ؛ مانند وضوء كه در موارد اضطرار تيمم جانشين آن مىگردد . سپس مرحوم مظفر واجب تخييرى را چنين تعريف كرده‌اند « ما كان له عدل و بديل في عرضه و لم يتعلق به الطلب بخصوصه » . بحث از وجوب تخييرى و تعيينى و نيز بحث از وجوب عينى و كفائى در كتاب اصول الفقه در باب اوامر مطرح شده است ، به لحاظ آنكه اطلاق صيغهء امر و اطلاق طلب اقتضاى تعيينى و عينى بودن و نه تخييرى و كفائى بودن را دارد . ولى استاد شهيد بحث از حقيقت وجوب تخييرى و نيز وجوب كفائى را در زمرهء مباحث عقلى تحليلى
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 93 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى