تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
معناه أنّ استصحاب طهارة الماء يحرز تعبّدا و عمليّا أنّ الثوب قد طهر ؛ لأنّه [ أي لأنّ طهارة الثوب ] أثر شرعيّ للمستصحب [ يعني طهارة الماء ] ، و لكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أنّا على يقين من نجاسته و عدم طهارته سابقا ، و نشكّ الآن في أنّه طهر أولا ؛ لأنّنا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهر حقّا ، و بذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة و عدم الطهارة في الثوب ، و نلاحظ بناء على هذا أنّ الأصل السببيّ الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع و السبب و يجري في حكم الماء نفسه يتعبّدنا بطهارة الثوب ، و أنّ الأصل المسبّبيّ الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم و المسبّب ، و يجري في حكم الثوب نفسه يتعبّدنا بعدم طهارة الثوب ، و هذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين و تعارضهما . و توجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببيّ على الأصل المسبّبيّ ، و هي أنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني
شرح
آن آب پاك مىشود و اين معنايش آن است كه استصحاب طهارت آب ، پاك شدن لباس را تعبدا و عمليا محرز مىگرداند [ ؛ يعنى به سبب استصحاب طهارت آب بايد در عمل لباس را پاك دانست ؛ ] زيرا طهارت لباس اثر شرعى مستصحب [ ، يعنى طهارت آب ] است . ولى اگر به خود لباس توجه كنيم مىبينيم كه ما به نجاست و عدم طهارت آن در سابق يقين داشتيم و الآن شك داريم كه پاك شده است يا نه ؛ زيرا ما نمىدانيم كه آن لباس حقا به آب طاهر شسته شده بود . بنابراين مىبينيم كه آن اصل سببى ، كه در مرحلهء موضوع و سبب ، مشكل را حل مىكند و دربارهء حكم خود آب جارى مىشود ، ما را به طهارت لباس متعبّد مىكند ؛ و آن اصل مسببى كه در مرحلهء حكم و مسبب ، مشكل را حل مىكند و دربارهء حكم خود لباس جارى مىشود ، ما را به عدم طهارت لباس متعبد مىگرداند و اين معنايش وقوع تنافى ميان نتيجهء دو اصل و تعارض آن دو است . در اينجا قاعده‌اى است كه اقتضاى تقديم اصل سببى بر اصل مسببى را دارد . و آن قاعده عبارت است از اين كه ، هرگاه يكى از دو اصل ، مورد اصل دوم را علاج كند و عكس آن
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 427 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى