تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
5 . الاستصحاب في حالات الشكّ السببيّ و المسبّبيّ تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى و كان المستصحب موضوعا لحكم شرعيّ ترتّب ذلك الحكم الشرعيّ تعبّدا على الاستصحاب المذكور ، و مثاله أن يشكّ في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته ، و هذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه ، فيترتّب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور ، و يسمّى [ هذا الاستصحاب ] بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعيّ ؛ لأنّه [ أي لأنّ هذا الاستصحاب ] ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعيّ [ يعني جواز الشرب ] .
شرح

5 . استصحاب در حالات شك سببى و مسبّبى

[ استصحاب موضوعى ]

پيش‌تر گذشت كه هرگاه استصحاب جارى شود و مستصحب ، موضوع حكمى شرعى باشد ، آن حكم شرعى تعبدا بر استصحاب مذكور مترتب مىشود ؛ مانند آنكه در بقاى طهارت آب شك پيدا شود و آن‌گاه بقاى طهارت آن را استصحاب كنيم . اين طهارت موضوع است براى حكم به جواز نوشيدن آب . پس جواز نوشيدن آب بر استصحاب مذكور مترتب مىگردد . اين استصحاب نسبت به جواز نوشيدن آب ، « استصحاب موضوعى » ناميده مىشود ؛ زيرا اين استصحاب موضوع اين اثر شرعى [ ، يعنى جواز نوشيدن آب را ] تنقيح مىكند .