دون العكس قدّم الأصل الأوّل على الثاني .
و هذه القاعدة تنطبق على المقام ؛ لأنّ الأصل السببيّ يحرز لنا تعبّدا طهارة الثوب ؛ لأنّها أثر شرعيّ لطهارة الماء ، و لكنّ الأصل المسبّبيّ [ يعني استصحاب نجاسة الثوب ] لا يحرز لنا نجاسة الماء ، و لا ينفي طهارته ؛ لأنّ ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيّا لحكمه ، و على هذا الأساس يقدّم الأصل السببيّ على الأصل المسبّبيّ .
و قد عبّر الشيخ الأنصاري و المشهور عن ذلك بأنّ الاستصحاب السببيّ حاكم على الاستصحاب المسبّبي ؛ لأنّ الركن الثاني [ من أركان الاستصحاب ] في [ الأصل ] المسبّبيّ هو الشكّ في نجاسة الثوب و طهارته ، و الركن الثاني في السببيّ هو الشكّ في طهارة الماء و نجاسته ، و الأصل السببيّ بإحرازه الأثر الشرعيّ و هو طهارة الثوب يهدم الركن الثاني للأصل المسبّبيّ ، و لكنّ الأصل
شرح
درست نباشد [ ؛ يعنى اصل دوم علاجكنندهء مورد اصل اول نباشد ، ] اصل اول بر اصل دوم مقدم مىگردد .
اين قاعده بر محل بحث انطباق پيدا مىكند ؛ زيرا اصل سببى براى ما طهارت لباس را تعبدا محرز مىگرداند ؛ زيرا طهارت لباس اثر شرعى طهارت آب است . ولى اصل مسببى [ ، يعنى استصحاب نجاست لباس ] براى ما نجاست آب را محرز نمىگرداند و طهارت آن را نفى نمىكند ؛ چون ثبوت موضوع [ ، يعنى نجاست آب ] اثر شرعى براى حكم آن موضوع [ ، يعنى نجاست لباس ] نيست و بر اين اساس ، اصل سببى بر اصل مسببى مقدم مىشود .
شيخ انصارى و مشهور علما از اين امر تعبير كردهاند به « حكومت استصحاب سببى بر استصحاب مسببى » ؛ زيرا ركن دوم [ استصحاب ] در اصل مسببى عبارت است از :
شك در نجاست و طهارت لباس . و اصل سببى چون كه اثر شرعى ، يعنى طهارت لباس را محرز مىگرداند ، ركن دوم اصل مسببى را از بين مىبرد [ و ديگر شكى در طهارت و