و أمّا : إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقّن الحدوث و مشكوك البقاء ؛ لأنّ الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا ، و حينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا ، و لكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء ؛ لأنّ الطهارة ليست أثرا شرعيّا لجواز الشرب ، بل العكس هو الصحيح ، و تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي [ الذي هو مقتضى دليل الاستصحاب ] ناظر إلى الآثار الشرعيّة ، كما تقدّم [ حيث قلنا : إنّ التنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزّل لا غيرها ] .
فمن هنا يعرف أنّ استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبّدا و عمليّا ، و أمّا استصحاب الحكم : فلا يحرز به الموضوع كذلك [ أي تعبّدا و عمليّا ] ، و كلّ
شرح
اما اگر خود جواز نوشيدن آب را در مثال مذكور در نظر بگيريم ، پس حدوث آن متيقن و بقايش مشكوك است ؛ چون وقتى آب يقينا طاهر بود ، نوشيدنش نيز يقينا جايز بود و هنگامى كه طهارتش مشكوك شد ، نوشيدنش نيز مشكوك است . ولى استصحاب جواز نوشيدن آب براى اثبات طهارت آب ، به تنهايى كافى نيست ؛ زيرا طهارت اثر شرعى براى جواز نوشيدن نيست ؛ بلكه عكس مطلب صحيح است [ ؛ چون جواز نوشيدن اثر شرعى براى طهارت است ] . و - چنانكه گفته شد - تنزيل شىء مشكوك البقاء به منزلهء شىء باقى [ ، كه مقتضاى دليل استصحاب است ، ] ناظر به آثار شرعى است . [ استدلالش آن بود كه عرفا تنزيل به توسعه آثارى منصرف است كه از جانب تنزيلكننده مجعول است و چون تنزيلكننده شارع است پس تنزيل ناظر به خصوص آثار شرعى است كه جعل آنها به دست شارع است . ] پس از اينجا دانسته مىشود كه به سبب استصحاب موضوع ، حكم به طور تعبدى و عملى احراز مىشود [ ؛ يعنى به مقتضاى استصحاب بايد در عمل ملتزم به حكم شد و در عمل آن حكم را معلوم دانست ] . اما به سبب استصحاب حكم ، اينچنين [ ، يعنى تعبدا و عمليا ] ، موضوع