بلا تعبّد بنبات اللحية فهو غير ممكن ؛ لأنّ ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد ، فما لم يثبت بالتنزيل و التعبّد نبات اللحية لا يترتّب الحكم ، و إن أريد إثبات نبات اللحية أوّلا باستصحاب الحياة ، و بالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعيّ فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب ؛ لأنّ مفاده كما - عرفنا - تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ، و التنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزّل لا غيرها [ من الآثار العقليّة و العاديّة ] ، و نبات اللحية أثر للحياة ، و لكنّه أثر تكوينيّ ، و ليس بجعل من الشارع بما هو شارع ، فهو [ أي التنزيل ] كما لو قال الشارع : نزّلت الفقاع منزلة الخمر ، فكما يترتّب على ذلك [ التنزيل ] توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الآثار التكوينيّة للخمر [ مثل اللون
شرح
است ؛ زيرا آن حكم موضوعش روييدن محاسن زيد است نه حيات زيد . پس تا هنگامى كه به سبب تنزيل و تعبد ، روييدن محاسن زيد ثابت نگردد ، آن حكم مترتب نمىشود .
و اگر مقصود اثبات روييدن محاسن زيد در اول امر و به سبب استصحاب حيات او و در مرحلهء بعد اثبات آن حكم شرعى باشد ، پس اين خلاف ظاهر دليل استصحاب است ؛ زيرا ، چنانكه دانستيم ، مفاد دليل استصحاب تنزيل مشكوك البقاء به منزلهء چيز باقى است . و تنزيل در نظر عرف همواره منصرف به توسعهء دايرهء آثار مجعول از جانب شخص تنزيلكننده است ، نه غير آن آثار [ ؛ يعنى نه آثارى كه جعل آنها به دست تنزيلكننده نيست ] . روييدن محاسن ، اثر حيات است ؛ ولى اين اثر اثرى تكوينى است و شارع از آن نظر كه شارع است ، آن را جعل نمىكند [ ؛ بلكه شارع فقط در محدودهء تشريع دخالت مىكند . گرچه شارع مقدس از آن جهت كه رب العالمين است در همهء امور دخالت دارد ] . اين مطلب [ ، يعنى تنزيل شارع ، كه در محدودهء تشريع است ، ] مانند آن است كه شارع بگويد : فقاع ، يعنى آبجو را به منزلهء خمر به شمار آوردم ، پس چنانكه مترتب بر اين سخن توسعهء دايرهء حرمت به سبب تنزيل است نه توسعهء آثار تكوينى خمر [ مثل بو و رنگ و مزه و خواص فيزيكى و شيميايى ] ؛ به همينگونه بر استصحاب حيات ،