تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
هو بدوره ، يعني التعبّد بما لهذا الحكم من حكم أيضا و هكذا . و قد لا يكون المستصحب حكما و لا موضوعا لحكم ، و لكنّه سبب تكويني أو ملازم خارجيّ لشيء آخر ، و ذلك الشيء هو موضوع الحكم ، كما لو فرضنا أنّ حياة زيد التي كنّا على يقين منها ثم شككنا في بقائها سبب - على تقدير بقائها إلى زمان الشكّ - لنبات لحيته ، و كان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعيّ ، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبّدا أو لا ؟ . و المشهور بين المحقّقين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك ، و هذا هو الصحيح ؛ لأنّه إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب حياة زيد مباشرة
شرح
كه براى اين حكم است و به همين ترتيب [ تعبد به حكم سوم يا چهارمى كه بر حكم دوم يا سوم مترتب است ] . گاه مستصحب نه حكم است و نه موضوع حكمى ، ولى سبب تكوينى براى چيزى و يا ملازم خارجى با چيزى است و آن چيز موضوع حكم است ؛ مانند آنكه فرض كنيم زنده بودن زيد كه بدان يقين داشتيم و سپس در بقاى آن شك پيدا كرديم ، برفرض آنكه تا زمان شك باقى باشد ، سبب روييدن موى صورت اوست و روييدن موى صورت او ، موضوع حكم شرعى باشد [ ؛ مثلا زيد را ده سال پيش زنده ديديم و اكنون ده سال گذشته است . پس اگر زنده باشد به طور طبيعى و به حسب نظام تكوين موى صورت او روييده است و فرض كنيد كه من نذر كرده‌ام كه هرگاه محاسن او روييد ، اسباب ازدواج او را فراهم آورم ] . پس در چنين موردى براى اثبات تعبدى آن حكم شرعى ، آيا استصحاب زنده بودن زيد جارى مىگردد يا نه ؟ مشهور ميان محققين آن است كه دليل استصحاب چنين اقتضايى ندارد . و همين نظر صحيح است ؛ زيرا اگر مقصود اثبات آن حكم شرعى به سبب استصحاب حيات زيد ، مستقيما و بدون تعبد به [ واسطه ، يعنى ] روييدن محاسن او باشد كه اين غير ممكن
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 381 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى