تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
3 . مقدار ما يثبت بالاستصحاب دليل الاستصحاب - كما عرفنا - مفاده النهي عن النقض العملي لليقين عند الشكّ ، و هذا النهي لا يراد به تحريم النقض العمليّ ، بل يراد به بيان أنّ الشارع حكم ببقاء المتيقّن عند الشكّ في بقائه ، و النهي إرشاد إلى هذا الحكم ، فكأنّه قال : لا ينقض اليقين بالشكّ ؛ لأنّي أحكم بأنّ المتيقّن باق . و الحكم ببقاء المتيقّن هنا لا يعني بقاءه حقيقة [ و لا يعني صيرورة الشاكّ متيقّنا حقيقة ] ، و إلّا لزال
شرح

3 . مقدار آنچه به سبب استصحاب ثابت مىگردد

مفاد دليل استصحاب ،

چنان‌كه دانستيم نهى از نقض عملى كردن يقين به هنگام شك است [ كه مرجعش به عمل برطبق مقتضاى يقين سابق است ] . و مقصود از اين نهى ، تحريم نقض عملى نيست ؛ بلكه مراد بيان آن است كه شارع به هنگام شك در بقاى متيقن ، به بقاى آن حكم كرده است و نهى ارشاد به اين حكم است . پس گويا شارع گفته است : يقين به سبب شك نقض نمىگردد ؛ زيرا من حكم مىكنم كه متيقن باقى است . و حكم به بقاى متيقن در اينجا به معناى بقاى متيقن حقيقتا نيست [ ؛ يعنى شارع حقيقتا انسان شاكّ را با اين حكم از شك بيرون نمىآورد ] و گرنه شك زايل مىشد ؛ با اين كه