القسم الأوّل بالحيثيات التقييديّة ، و القسم الثاني بالحيثيات التعليليّة .
و أمّا الركن الرابع : فقد يبيّن بإحدى صيغتين :
الأولى : أنّ الاستصحاب يتوقّف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيّا ، أو موضوعا يترتّب عليه الحكم الشرعيّ ؛ لأنّه إذا لم يكن [ المستصحب ] كذلك يعتبر أجنبيّا عن الشارع ، فلا معنى لصدور التعبّد منه [ أي من الشارع ] ب [ بقاء ] ذلك و هذه الصيغة تسبّب عدّة مشاكل :
منها : كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أنّ عدم التكليف ليس حكما و لا موضوعا لحكم .
Commentary
و باز هم حكم به نجاست آب كنيم ، اين نجاست عرفا امتداد همان نجاست معلوم به حساب مىآيد ، نه نوع ديگرى از نجاست ، در اين صورت ] استصحاب جارى مىشود . گاه قسم اول از قيود ، « حيثيات تقييديه » و قسم دوم « حيثيات تعليليه » ناميده مىشود .