دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 34
قاعدة إمكان التكليف المشروط مرّ بنا أنّ مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمّى بالجعل و الاعتبار ، و في هذه المرحلة يجعل الحكم [ غالبا ] على نهج القضيّة الحقيقيّة - كما تقدّم - ، فيفترض المولى كلّ الخصوصيّات و القيود التي يريد إناطة الحكم بها ، و يجعل الحكم منوطا بها ، فيقول - مثلا - : إذا استطاع الإنسان ، [ أي صار غنيّا ] و كان صحيح البدن ، مخلّى السرب [ أي لا مانع في طريقه ] وجب عليه الحجّ . قاعدهء امكان تكليف مشروط پيش از اين دانستيم كه حكم در مقام ثبوت مشتمل بر عنصرى است كه « جعل و اعتبار » ناميده مىشود . و گفتيم كه در اين مرحله [ غالبا ] حكم به صورت قضيهء حقيقيه جعل مىشود . بدين ترتيب كه مولى همهء خصوصيات و قيودى را كه مىخواهد حكم معلّق بر آنها باشد ، در نظر مىگيرد و حكم را منوط و وابسته به آنها جعل مىكند ؛ مثلا مىگويد : « هرگاه انسان مستطيع [ مالى ] شد و صحت بدن [ و قدرت بر پيمودن راه و انجام دادن مناسك را ] داشت و راه براى او باز بود ، انجام حج بر او واجب است » . [ مىبينيد كه وجوب حج معلّق بر استطاعت مالى و استطاعت بدنى و استطاعت طريقى است . ]