تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
متوجّه إلى القادر خاصّة ، و غير شامل للعاجز ، و في هذه الحالة لا يمكن إثبات فعليّة الملاك في حقّ العاجز [ بإطلاق الدليل ] ، و [ و لا يمكن اثبات ] أنّه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا ؛ لأنّه لا دليل على ذلك [ أي على فوت الملاك ] ؛ نظرا إلى أنّ الخطاب إنّما يدلّ على [ ثبوت الاعتبار بالدلالة المطابقيّة ، و على ] ثبوت الملاك بالدلالة الالتزاميّة ، و بعد سقوط المدلول المطابقيّ للخطاب ، و تبعيّة الدلالة الالتزاميّة على الملاك ؛ للدلالة المطابقيّة على التكليف [ أي بعد أن كانت الدلالة الالتزاميّة على الملاك تابعة للدلالة المطابقية على التكليف ] لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حقّ العاجز . و إن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف
شرح
را شامل نمىشود . در اين حالت نمىتوان فعليت ملاك را در حقّ شخص عاجز به اثبات رساند و نمىتوان گفت ملاك ، از دست او رفته است و مثلا نتيجه‌اش آن است كه بايد قضا كند ؛ زيرا دليلى برآن نيست . با نظر به آنكه خطاب به دلالت [ مطابقى بر خود حكم و اعتبار و به دلالت ] التزامى بر ثبوت ملاك دلالت دارد و بعد از سقوط مدلول مطابقى خطاب و بعد از آنكه [ مىدانيم ] دلالت التزامى خطاب بر ملاك ، تابع دلالت مطابقى خطاب بر تكليف است [ و در نتيجه به تبع دلالت مطابقى سقوط مىكند ] ديگر دليلى بر ثبوت ملاك در حقّ شخص عاجز نيست . [ توضيح آنكه خطاب ، چنان‌كه در اول كتاب گذشت ، غالبا كاشف از جعل و اعتبار است و دلالت مطابقى آن ثبوت چنين اعتبارى است . و چون هر حكم داراى مبادى خاصّ خود است پس خطاب شرعى به دلالت التزامى كاشف از وجود ملاك و اراده‌اى است . حال اگر قدرت به حكم عقل در تكليف دخيل باشد ، همين قرينه است كه آن خطاب مطلق ، شامل شخص عاجز نيست ؛ يعنى نه اعتبار و جعل شامل اوست و نه ملاك تكليف در حقّ او فعليت دارد . پس مدلول مطابقى آن خطاب و بالتبع مدلول التزامى آن ، در حقّ عاجز از دلالت ساقط مىشوند . آن‌گاه دليلى براى وجوب قضا نيست . ] اما اگر به اشتراط قدرت در تكليف قائل نباشيم [ ؛ يعنى عقل به اشتراط قدرت در