صوم يوم واحد ، أو قضاء صوم يومين ، و تارة أخرى يبحث عن الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين ، ففي الحالة الأولى لا شكّ في وجوب إتيان الأقلّ ، و عدم وجوب ما زاد عليه و أمّا الحالة الثانية : فقد وقع البحث فيها ، و أشار الأستاذ الشهيد إليها بقوله : ] .
و الحالة الرئيسيّة من حالات التردّد هي ما إذا وجب مركّب [ مثل الصلاة ] بوجوب واحد ، و كان كلّ جزء في المركّب واجبا بوجوب ضمنيّ ، و تردّد أمر هذا المركّب بين أن يكون مشتملا على تسعة أجزاء أو عشرة ، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجماليّ أو حالات الشكّ البدويّ ؟
و يجب أن نعرف قبل كلّ شيء أنّ العلم الإجماليّ لا يمكن أن يوجد إلّا إذا افترض جامع بين فردين متباينين ، و كان ذلك الجامع معلوما و مردّدا في انطباقه بين الفردين ، و أمّا : إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين و يحتمل
شرح
و هر جزئى از اين مركب واجب به وجوب ضمنى باشد [ ؛ مثل وجوب قرائت و وجوب ركوع و وجوب سجود و . . . ] و امر اين مركب مردد باشد ميان آنكه مشتمل بر نه جزء است و يا ده جزء . پس آيا اين حالت در حالات علم اجمالى داخل است [ ؛ يعنى بايد احتياط كرد و جزء دهم احتمالى را آورد ] و يا در حالات شك بدوى داخل است . [ و نسبت به جزء دهم احتمالى اصل برائت جارى مىشود ؟ اينگونه اقل و اكثر را « اقل و اكثر ارتباطى » مىگويند و در مقابل آن « اقل و اكثر استقلالى » قرار دارد ؛ مانند آنكه علم پيدا كنيم سه روز قضاى روزه داريم يا چهار روز كه در اينجا اگر در واقع ، اكثر واجب باشد و مكلف اقل را آورده باشد ، شكى نيست كه به اندازهء اقل امتثال صورت گرفته است و مىتوان در بيشتر از مقدار اقل ، برائت را جارى كرد . آنچه محل بحث است اقل و اكثر ارتباطى است كه در اينجا بدان مىپردازيم ] .
قبل از هر چيز بايد بدانيم كه علم اجمالى پديد نمىآيد جز در صورتى كه جامعى ميان دو فرد متباين فرض شود و آن جامع ، معلوم ولى انطباقش در ميان دو فرد مردد باشد . اما اگر جامع در ضمن يكى از دو فرد ، معلوم ولى وجودش در ضمن فرد ديگر