دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 296
[ دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر ] و الآن - بعد أن اتّضحت القاعدة العمليّة الثانويّة ، و هي البراءة الشرعيّة ، و القاعدة العمليّة الثالثة ، و هي منجّزيّة العلم الإجماليّ - نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية . حالة تردّد أجزاء الواجب بين الأقلّ و الأكثر [ تارة يقع البحث في الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين ، كما لو علم المكلّف بأنّ عليه قضاء [ دوران امر ميان اقل و اكثر ] اكنون بعد از آنكه قاعدهء عملى ثانوى ، يعنى برائت شرعى و سومين قاعدهء عملى ، يعنى منجزيت علم اجمالى واضح شد ، برخى حالات را ، كه درج كردن آنها در ضمن قاعدهء اول [ ، يعنى برائت شرعى ، كه در بالا اول ذكر شد ، ] يا قاعدهء دوم [ ، يعنى منجزيت علم اجمالى ، كه در بالا دوم ذكر شد ، ] محل بحث قرار گرفته است ، مورد بررسى قرار مىدهيم . حالت تردد اجزاى واجب ميان اقل و اكثر در رأس حالات تردد حالتى است كه مركبى [ مثل نماز ] به يك وجوب واجب شود