هو الجهل ، فيعمّم الحكم إلى سائر حالات الجهل .
و المراد بالقياس أن نحصي الحالات و الصفات [ أي حالات المتعلّق ، و صفاته ] التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم ، و بالتأمّل و الحدس و الاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظّن أنّ واحدا منها [ أي من تلك الصفات و الخصوصيّات الثابتة في المتعلّق ] هو المناط ، فيعمّم الحكم إلى كلّ حالة يوجد فيها ذلك المناط [ ، كتعميم حرمة الخمر إلى النبيذ بظنّ أنّ المناط هو الإسكار ، دون سائر خصوصيّات الخمر ، كاللون و الرائحة ، و هو موجود في النبيذ ] .
و الاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظنّي غالبا ؛ لأنّ الاستقراء ناقص عادة ، و لا يصل عادة إلى درجة اليقين .
و القياس ظنّي دائما ؛ لأنّه مبنيّ على استنباط حدسيّ للمناط ، و كلّما كان
شرح
جهل است . پس حكم را به ديگر حالات جهل [ كه استقرا نكرده بود و شارع حكم معذّريت را در آن موارد تصريح نكرده بود ، ] تعميم مىدهد .