تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
هو الجهل ، فيعمّم الحكم إلى سائر حالات الجهل . و المراد بالقياس أن نحصي الحالات و الصفات [ أي حالات المتعلّق ، و صفاته ] التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم ، و بالتأمّل و الحدس و الاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظّن أنّ واحدا منها [ أي من تلك الصفات و الخصوصيّات الثابتة في المتعلّق ] هو المناط ، فيعمّم الحكم إلى كلّ حالة يوجد فيها ذلك المناط [ ، كتعميم حرمة الخمر إلى النبيذ بظنّ أنّ المناط هو الإسكار ، دون سائر خصوصيّات الخمر ، كاللون و الرائحة ، و هو موجود في النبيذ ] . و الاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظنّي غالبا ؛ لأنّ الاستقراء ناقص عادة ، و لا يصل عادة إلى درجة اليقين . و القياس ظنّي دائما ؛ لأنّه مبنيّ على استنباط حدسيّ للمناط ، و كلّما كان
شرح
جهل است . پس حكم را به ديگر حالات جهل [ كه استقرا نكرده بود و شارع حكم معذّريت را در آن موارد تصريح نكرده بود ، ] تعميم مىدهد .

مراد از قياس آن است كه ما حالات و صفاتى را كه محتمل است مناط حكم باشد ،

بشماريم [ ؛ مثلا بگوييم مناط حكم به حرمت خمر يا رنگ خاص آن است يا رايحهء آن يا مزهء آن يا از انگور گرفته شدن آن و يا خاصيت مست‌كنندگى آن ] و با تأمل و حدس و استناد به ذوق شريعت ، ظن قوى پيدا مىشود كه تنها يكى از آن صفات مناط حكم است [ ؛ مثلا مست‌كنندگى خمر ملاك تحريم است ؛ چون صفات ديگر در مشروبات حلال نيز يافت مىشود ] پس [ با كشف ظنى ملاك ، ] حكم را به هر حالتى كه مناط در آنجا موجود است تعميم مىدهد . [ و حكم مىكند كه نبيذ هم به خاطر مست‌كنندگى حرام است ] . استنتاجى كه بر استقرا استوار است ، غالبا ظنى است ؛ زيرا استقرا به طور معمول ناقص است و به درجهء يقين نمىرسد . ولى قياس همواره ظنى است ؛ زيرا مبنى بر استنباط حدسى مناط است [ و اگر مناط