تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
2 . حجيّة الدليل العقلي الدليل العقليّ تارة يكون قطعيّا ، و اخرى يكون ظنّيّا . فإذا كان الدليل العقليّ قطعيّا و مؤدّيا إلى العلم بالحكم الشرعيّ فهو حجّة ؛ من أجل حجيّة القطع ، و هي حجّيّة ثابتة للقطع الطريقيّ ؛ مهما كان دليله [ أي دليل القطع الطريقي ] و مستنده . و لكن هناك من خالف في ذلك [ و هم من الأخباريّين ] ، و بنى على أنّ القطع بالحكم الشرعيّ الناشئ من الدليل العقليّ لا أثر له ، و لا يجوز التعويل عليه ،
شرح

2 . حجيت دليل عقلى

دليل عقلى گاهى قطعى است و گاهى ظنى .

پس اگر دليل عقلى قطعى باشد و به حصول علم به حكم شرعى بينجامد ، پس به جهت حجيت قطع حجت خواهد بود و اين حجيت براى قطع طريقى ثابت است ، هر چيزى كه دليل و مستند آن باشد . ولى در اينجا برخى [ ، مانند اخباريون ] به مخالفت برخاسته‌اند و بنا را برآن گذاشته‌اند كه قطع به حكم شرعى ، كه ناشى از دليل عقلى است ، هيچ اثرى ندارد و اعتماد برآن جايز نيست [ ، بلكه تنها ، قطعى كه از مطالعه نصوص شرعى و اخبار اهل بيت پيدا مىشود حجت است ] و اين [ عدم حجيت قطع حاصل از مقدمات عقلى ]