تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
[ أي عدم ذلك الفعل ] قيدا في بقاء الوجوب المجعول [ ، كالسفر بالنسبة إلى وجوب الصوم ] . و منها : امتثال الأمر الاضطراريّ [ الثانوي ] ؛ فإنّه مجز عن الأمر الواقعيّ [ الاختياري ] الأوليّ في بعض الحالات ، و تفصيل ذلك أنّه إذا وجبت الصلاة مع القيام و تعذّر القيام على المكلّف فأمر الشارع أمرا اضطراريّا بالصلاة من جلوس ، فلذلك صورتان : الاولى : أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراريّ به من يستمرّ عجزه عن القيام طيلة الوقت ، [ و هو ما يعبّر عنه في لسان الاصوليّين بالقول بعدم جواز البدار ] ،
شرح
شده باشد [ ، چنان‌كه عدم سفر شرعى قيد براى وجوب روزه و فعليت آن است . پس اگر كسى مسافر باشد وجوب روزه بالفعل از او ساقط مىشود . امورى را كه شارع مسقط قرار داده است ؛ يعنى عدم آنها را قيد طلب يا وجوب قرار داده است گاه به نحوى است كه با وجود مسقط اساسا تكليف حادث نمىشود و گاه به نحوى است كه رافع وجوب و مانع از استمرار و بقاى وجوب است . تفصيل اين نكته در بحث اصول عمليه و در باب برائت تحت عنوان « التمييز بين الشك في التكليف و الشك في المكلّف به » خواهد آمد ] . از جملهء مسقطات ، امتثال امر اضطرارى [ ثانوى ] است كه در برخى حالات از امر واقعى اولى مجزى است . تفصيل مطلب آن است : هرگاه نماز به طور ايستاده واجب شود ، [ كه اين حكم اولى واقعى در حالت اختيار و عدم اضطرار است ] و آوردن آن براى مكلف ميسور نباشد ، پس شارع امرى اضطرارى به انجام دادن نماز به طور نشسته صادر مىكند . و اين دو صورت دارد : 1 . فرض شود امر اضطرارى به كسى اختصاص دارد كه در تمام وقت [ تعيين شده براى گزاردن نماز ] عاجز از قيام است [ از اين صورت در لسان اصوليون تعبير مىشود به « قول به عدم جواز بدار » ، يعنى در ساعت اول و ساعت دوم و ساعت سوم شخص عاجز نمىتواند زود به نماز بايستد ، بلكه بايد تا ساعت آخر صبر كند ، اگر عذر او باقى
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 148 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى