تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
اقتضاء الحرمة للبطلان [ و النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقليّة بين النهي عن الشيء و فساده ، أو قل : عن الممانعة و المنافرة عقلا بين النهي عن الشيء و صحّته ، و لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي . راجع « أصول الفقه » لمؤلّفه الشيخ المظفر ( ره ) ] الحرمة حكم تكليفيّ ، و البطلان حكم وضعيّ قد توصف به العبادة ، و قد توصف به المعاملة ، و يراد ببطلان العبادة أنّها غير مجزية ، و لا بدّ من إعادتها أو قضائها [ إذا كان للواجب وقت محدّد و انتهى الوقت ] ، و [ يراد ] ببطلان المعاملة أنّها
شرح

اقتضا داشتن حرمت براى بطلان

[ حرمت ، حكمى تكليفى و بطلان حكمى وضعى است ]

[ در اينجا از ثبوت ملازمهء عقلى ميان حرمت چيزى و بطلان آن چيز بحث مىشود . بنابراين جايگاه اصلى بحث باب ملازمات عقلى است . ولى عموم متقدمين چنين تصور مىكردند كه آيا نهى از چيزى لفظا بر حرمت آن دلالت مىكند يا نه ؛ و لذا اين بحث را در باب الفاظ مطرح مىكردند . ] حرمت ، حكمى تكليفى و بطلان حكمى وضعى است كه گاه وصف عبادت و گاه وصف معامله واقع مىشود . مراد از بطلان عبادت آن است كه آن عبادت مجزى نيست و بايد [ در وقت ] اعاده يا [ پس از فوت وقت ] قضا شود و مراد به بطلان معامله آن است
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 137 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى