تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
اختار المكلّف أن يكرمه بإهداء كتاب له لا يكون اختيار المكلّف لهذه الحصّة من الإكرام موجبا للكشف عن تعلّق الوجوب بها [ أي بهذه الحصّة ] خاصّة ، بل الوجوب بمبادئه [ من الملاك و الإرادة ] متعلّق بالطبيعيّ [ الذي هو ] الجامع [ بين الحصص ] ، و لهذا لو أتى المكلّف بحصّة اخرى [ بدلا عن هذه الحصّة ] لكان ممتثلا أيضا . و بهذا صحّ أن يقال : إنّ تلك الحصّة ليست متعلّقا للأمر ، و إنّما هي مصداق لمتعلّق الأمر ، و إنّ متعلّق الأمر نسبته إلى سائر الحصص [ أي إلى جميع الحصص ] على نحو واحد ، و الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصّة بمجرّد تطبيق المكلّف [ الجامع على الحصّة ] ؛ لأنّ استقرار الوجوب على متعلّقه إنّما هو بالجعل [ من الشارع ] ، و المفروض أنّه قد جعل [ الوجوب ] على الطبيعيّ الجامع
شرح
مىكند . به طورى كه هرگاه يكى از اين افراد و يكى از اين حصه‌ها آورده شود ، طبيعت آورده شده است و به مقتضاى اطلاق بدلى ، مطلوب مولى تحقق يك فرد و يك حصه از ميان تمام افراد و تمام حصه‌هاست ] ، در اينجا تخيير ميان حصه‌ها ، چنان‌كه پيش‌تر بيان شد ، عقلى خواهد بود نه شرعى . و هرگاه اختيار مكلف آن باشد كه با اهداى كتابى به زيد او را اكرام كند ، اختيار اين حصه از اكرام از سوى مكلف كاشف از تعلق وجوب به خصوص اين حصه نيست ؛ بلكه وجوب با مبادى آن [ ، يعنى حبّ و اراده ] متعلق به طبيعى جامع است [ ؛ يعنى وجوب ، به كلى اكرام كه جامع ميان مصاديق آن است تعلق مىپذيرد ] و ازاين‌رو اگر مكلف حصهء ديگرى از طبيعت را بياورد [ ؛ مثلا به جاى اهداى كتاب ، او را اطعام دهد ] باز هم ممتثل خواهد بود . بدين سبب مىتوان گفت آن حصه ، متعلّق امر نيست ، بلكه مصداق متعلّق امر است و متعلّق امر [ ، يعنى طبيعت ، كه جامع ميان حصص است ، ] نسبتش به همهء حصه‌ها يكسان است و به مجرد تطبيق دادن مكلف [ طبيعت را براى يك حصّهء معيّن ] وجوب از جامع به حصه سرايت نمىكند ؛ زيرا استقرار وجوب بر متعلّق آن به سبب جعل [ شارع ] است و فرض آن است كه وجوب بر كلى طبيعى ، كه جامع [ ميان حصه‌ها ] ست و به نحو صرف الوجود