و على هذا الأساس سوف نصنّف بحوث علم الاصول إلى نوعين :
أحدهما : البحث في الأدلّة من القسم الأوّل ، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتّخذ أدلّة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي ، و نسميها بالأدلّة المحرزة .
و الآخر : البحث في الاصول العمليّة ، و هي الأدلّة من القسم الثاني ، أي العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط التي تتّخذ أدلّة على تحديد الوظيفة العمليّة تجاه الحكم الشرعي المجهول ، و نسمّيها بالأدلّة العمليّة أو الاصول العمليّة .
و كلّ ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي ، و استنباطه للحكم الشرعيّ ، لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلّة .
و يمكن القول على العموم : بأنّ كلّ واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني ، أي أصل عمليّ يحدد الوظيفة العمليّة ، فإن
شرح
طى دو بخش طرح مىكنيم :
بخش اول : بحث در ادلهاى كه از قسم اول به شمار مىآيد ؛ يعنى عناصر مشترك در كار استنباط كه دليل قرار گرفتن آنها به اعتبار كشف آنها از حكم شرعى [ واقعى ] است .
اين قسم از ادله را ادله محرزه مىناميم .
بخش دوم : بحث در اصول عملى كه قسم دوم از ادله به شمار مىآيد ؛ يعنى عناصر مشترك در كار استنباط كه به عنوان ادله بر تعيين وظيفهء عملى در مقابل حكم شرعى مجهول ، به كار گرفته مىشود . اين نوع را ادله عملى يا اصول عملى نام مىگذاريم هرآنچه را فقيه در استدلال فقهى و استنباط حكم شرعى ، مورد استناد قرار مىدهد ، از يكى از اين دو قسم ادله خارج نيست .
بهطور كلى مىتوان گفت در هر واقعهاى كه فقيه درصدد يافتن حكم آن است ، دليلى از قسم دوم موجود است ؛ يعنى يك اصل عملى كه وظيفه عملى را معين مىكند .
پس اگر فقيه بر دليلى محرز دستيافت - براساس اين قاعده كه ادله محرزه بر