تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه [ في امتثال التكليف الواقعي ] نتيجة عمله بقطعه . و واضح أنّ حجيّة القطع بهذا المعنى لا تستغني عنها جميع عمليّات الاستنباط ، لأنّها إنّما تؤدّي إلى القطع بالحكم الشرعيّ [ الواقعي ] ، أو [ بالحكم الشرعي الظاهري أي ] بالموقف العمليّ تجاهه [ أي تجاه الحكم الشرعي الواقعي المجهول ، سواء كان على أساس الكشف الظنّ أو لا ] . و لكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بدّ من الاعتراف مسبقا بحجّية القطع ، بل إنّ حجّيّة القطع ممّا يحتاجها الاصوليّ في الاستدلال على القواعد الاصوليّة نفسها ؛ لأنّه مهما استدلّ على ظهور صيغة « افعل » في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلّا على
شرح
نافى استحقاق عقاب است در جايى كه عبد با مولاى خود به سبب عمل به قطع خود مخالفت كند [ يعنى قطع به عدم تكليف داشته باشد و تكليفى بر خلاف قطع او در واقع ثابت باشد و در نتيجهء عمل به قطع ، آن تكليف واقعى را ترك كند . ] روشن است كه هرگونه عمليات استنباط حكم شرعى از حجّيت قطع به اين معنا [ كه در منجّزيت و معذّريت خلاصه مىشود ] بىنياز نيست . چرا كه عمليات استنباط سرانجام به قطع به حكم شرعى [ واقعى ] يا قطع به [ حكم شرعى ظاهرى ] يعنى وظيفه عملى در قبال حكم شرعى منجر مىشود . [ بله امارات و اصول قطع‌آور نيستند ، ولى عمل به آنها به دليل قطعى ، ثابت شده است ؛ يعنى جعل حجّيت براى امارات و اصول به دليل قطعى ثابت شده است . پس ما قطع داريم كه آنچه از امارات و اصول استفاده مىشود ، حكم شرعى ظاهرى در حق ماست . ] براى آنكه اين نتيجه مفيد باشد ، بايد از پيش به حجّيت قطع اعتراف كنيم . بلكه حجّيت قطع امرى است كه عالم اصولى در استدلال بر خود قواعد اصولى به آن محتاج است . چون هرگاه عالم اصولى بخواهد براى مثال ، بر ظهور صيغهء افعل در معناى وجوب استدلال كند ، حد اكثر آن است كه فرض كنيم به ظهور صيغه افعل در آن معنا قطع دارد و اين [ قطع به ظهور ] فايده‌اى نمىبخشد