السكوت على الإمضاء ] على أساس الظهور الحاليّ ؛ لأنّ الكلام هنا في حجّيّة الظهور ، [ أعمّ من ظهور اللفظ و ظهور الحال ] ، فلا يكفي في إثباتها ظهور حال المعصوم في الإمضاء .
النحو الثاني : أنّ « نتمسّك » بسيرة المتشرّعة من أصحاب الأئمة ، و فقهائهم ، فإنّنا « لا نشكّ » في أنّ عمله في مقام الاستنباط كان يقوم فعلا [ أي بالفعل ] على العمل بظواهر الكتاب و السنّة . و يمكن إثبات ذلك [ أي قيام السيرة على العمل بالظواهر ] باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدّمة فلاحظ [ خلاصته أنّه إمّا أن نفترض ثبوت هذه السيرة أو بديلها ، و السلوك البديل يعتبر أمرا غريبا لا بدّ أن ينعكس إلينا و لم ينعكس فلم يكن ] . و على هذا تكون
شرح
نهى از منكر و يا تعليم جاهل است و يا به لحاظ اينكه غرض شارع تصحيح رفتار مردم است و محال است با سكوت غرض خود را نقض كند . ] در اين مقام به نظر مىرسد كه يكى از آن وجوه قابل تطبيق نيست و آن تفسير دلالت [ يعنى دلالت سكوت بر امضا ] براساس ظهور حالى است ؛ زيرا كلام در اينجا در حجيت ظهور [ اعم از ظهور لفظ يا ظهور حال معصوم ] است . ازاينرو در اثبات آن [ يعنى حجيت ظهور ] ظهور حال معصوم در امضا كفايت نمىكند ؛ [ زيرا از قبيل استدلال بر حجيت ظهور بهوسيله خود ظهور است . ]