تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
كما أنّ الاحتمال الثاني لا موجب لاستفادته [ من الروايات ] أيضا إلّا دعوى أنّ الثواب على عمل فرع كونه مطلوبا [ شرعا ] ، و هي [ أي هذه الدعوى ] مدفوعة [ و باطلة ] بأنّه يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاكا للثواب . فالمتعيّن هو الاحتمال الثالث ، و لكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع ؛ لأنّ الاحتمال الثالث بمفرده [ أي بدون تطعيمه بالاحتمال الرابع ] لا يفسّر إعطاء العامل نفس الثواب الذي بلغه [ الذي قد يزيد على ثواب الاحتياط بدرجات ] ؛ لأنّ العقل إنّما يحكم باستحقاق العامل للثواب [ أي ثواب الاحتياط ] لا لشخص ذلك الثواب [ البالغ بتوسّط خبر ضعيف ] . فلا بدّ من الالتزام بأنّ هذه الخصوصيّة [ أي استحقاق العامل نفس ذلك الثواب البالغ ] مردّها إلى وعد مولويّ .
شرح
همچنين هيچ توجيهى براى استفادهء احتمال دوم [ از دليل ] نيز وجود ندارد ، مگر اين ادعا كه ثواب بر عملى ، فرع بر مطلوب بودن آن است و اين ادعا قابل دفع [ و باطل ] است به اينكه حسن عقلى احتياط ، كافى است براى اينكه ملاك ثواب باشد . پس متعيّن همان احتمال سوم است ، ولى با چشاندن احتمال چهارم به آن ؛ زيرا احتمال سوم به تنهايى تفسير نمىكند كه چرا همان ثوابى را كه به عامل رسيده است ، به او مىدهند ؛ زيرا عقل حكم مىكند به اينكه عامل مستحق ثواب است [ يعنى ثواب احتياط ] ، ولى نه عين همان ثواب را [ كه از طريق خبر ضعيف رسيده است و گاه بسيار بيشتر از ثواب احتياط است . ] پس چاره‌اى نيست از التزام به اينكه اين خصوصيت [ يعنى استحقاق عامل همان ثواب بالغ و و اصل را ] رجوع به وعده‌اى مولوى دارد . [ نتيجهء بحث اينكه قاعده‌اى به نام قاعدهء تسامح در ادلهء سنن ثابت نمىشود ، بلكه ادلهء سنن مانند ادله احكام الزامى ، بايد دليل معتبر داشته باشد و خبر ضعيف نمىتواند در اثبات استحباب يا كراهت حجت باشد . ]
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 434 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى