و اما الاطمئنان فقد يقال بحجّيّته الذاتيّة عقلا تنجيزا و تعذيرا كالقطع ، بمعنى أنّ حقّ الطاعة الثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان به [ فالاطمئنان مثل القطع في جانب التنجيز ] ، و كما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدمه [ فالاطمئنان مثل القطع في جانب التعذير أيضا ] .
فإن صحّت هذه الدعوى لم نكن بحاجة إلى تعبّد شرعيّ للعمل بالاطمئنان ، مع فارق [ بين الحجّية الذاتية للقطع و الحجّية الذاتية للاطمئنان ] و هو إمكان الردع [ عقلا ] عن العمل بالاطمئنان مع عدم إمكانه في القطع كما تقدّم ، و إن لم تصحّ هذه الدعوى [ أي دعوى أنّ الاطمئنان حجّة ذاتا كالقطع ] تعيّن طلب الدليل على التعبّد الشرعيّ بالاطمئنان .
و الدليل [ على التعبّد الشرعي بالاطمئنان ] هو السيرة العقلائيّة الممضاة بدلالة السكوت [ يعني أنّ العقلاء المعاصرين للمعصوم كانوا يعملون بالاطمئنان ، و المعصوم
شرح
باشند . حال اگر شرايط حجيت خبر واحد فراهم باشد ، مىتوانيم بگوييم دليل بر تعبد به آن داريم . اما بر حجّيت اجماع و سيره متشرعه - اگر علمآور نباشد - دليل نداريم .
بله اين دو مىتوانند بعنوان مؤيد يا قرينه در كنار ساير ادله به كار گرفته شوند . ]
اما در مورد اطمينان گاه سخن از حجيت ذاتى آن از نظر عقل در جانب تنجيز و تعذير مطرح مىشود ، همانند قطع ؛ به معناى آنكه حق الطاعة كه عقلا ثابت است چنان كه حالت قطع به تكليف را شامل است همچنان حالت اطمينان به تكليف را نيز شامل است و چنانكه [ حق الطاعة ] حالت قطع به عدم تكليف را شامل نيست ، [ يعنى چنانكه قطع بر مبناى حق الطاعه معذريت دارد ، ] همچنان حالت اطمينان به عدم تكليف را نيز شامل نيست . [ يعنى اطمينان نيز معذريت دارد . ]
پس اگر اين ادعا صحيح باشد ، ديگر احتياجى به تعبّد شرعى براى عمل به اطمينان نيست ، با يك فرق و آن عبارت است از امكان ردع از عمل به اطمينان و عدم امكان ردع