تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
على تمام الأفراد ، فيتمّ تطبيقها كذلك [ أي تطبيق الطبيعة على تمام الأفراد ] بتوسط الأداة مباشرة [ أي بدون لزوم توسيط الإطلاق في المدخول ] . و قد استظهر [ صاحب الكفاية ] رحمه اللّه - بحقّ - الوجه الثاني [ أي قال : إنّ الظاهر كون الأداة موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه ، فلا نحتاج إلى إجراء الإطلاق في المدخول ] . و قد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني ، بل يبرهن على إبطال الوجه الأوّل بلزوم اللغويّة ، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة يكون دور الأداة [ في إفادة الاستيعاب ] لغوا صرفا [ و يعدّ تحصيلا للحاصل ] ، و لا يمكن افتراض كونها [ أي كون الأداة ] تأكيدا ؛ لأنّ فرض الطوليّة بين دلالة الأداة [ على العموم ] و ثبوت الإطلاق [ في المدخول ] بقرينة الحكمة يمنع عن تعقّل كون الأداة ذات أثر [ في الدلالة على
شرح
مدخول طبيعت است و طبيعت صلاحيت انطباق بر همه افرادش را دارد . بنابراين ، تطبيق طبيعت بر تمام افراد به وسيله ادات مستقيما [ يعنى بدون احتياج به اجراى قرينهء حكمت در مدخول ] درست مىشود . ايشان [ يعنى صاحب كفايه - ره - ] به‌درستى وجه دوم را استظهار كرده‌اند . [ يعنى صورت دوم را ظاهر دانسته‌اند . ] گاه نيز در تعيين وجه دوم به استظهار اكتفا نمىشود ، بلكه [ چنانچه مرحوم آية الله خوئى - ره - فرموده‌اند ، ] بر ابطال وجه اول به لزوم لغويت [ استدلال و ] برهان آورده مىشود ؛ زيرا بعد از آنكه فرض شد در مرتبهء پيش از دخول ادات ، براى اثبات اطلاق ، احتياج به قرينهء حكمت است ، ديگر نقش ادات [ در افادهء استيعاب و عموم ] ، لغو محض است [ چون تحصيل حاصل است ] ؛ و نمىتوان فرض كرد كه ادات براى تأكيد باشد ، زيرا فرض طوليت ميان دلالت ادات [ بر عموم ] و ثبوت اطلاق [ در مدخول ] به سبب قرينهء حكمت [ كه در وجه اول لازم مىآيد ] ، مانع از آن است كه