و قرينة الحكمة في المدخول [ فيكون العموم في طول الإطلاق ] ، أو أنّ دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدّمات الحكمة ، و تتولّى الأداة بنفسها دور تلك القرينة [ فيكون العموم في عرض الإطلاق ] ؟ .
و قد ذكر صاحب الكفاية ( رحمه اللّه ) أنّ كلا الوجهين ممكن [ و ليس بباطل ] من الناحية النظريّة ، لأنّ أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن الوجه الأوّل [ أي توقّف العموم على الإطلاق ] ؛ لأنّ المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ [ أي حين أنّ أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول ] من ناحية الأداة ، بل [ لا بدّ أن يعرف في المرتبة السابقة ] بقرينة الحكمة .
و إذا كانت [ أداة العموم ] موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعيّن الوجه الثاني ؛ لأنّ المدخول مفاده الطبيعة ، و هي صالحة للانطباق
شرح
عموميت لفظ عام درست نمىشود و بنا بر وجه دوم ، عموم در عرض اطلاق و مستقل از آن است ؛ يعنى چنان كه وجود اطلاق بر استيعاب دلالت دارد ، دخول الفاظ عموم نيز بدون احتياج به قرينه حكمت در مدخول آنها ، بر استيعاب مدخول دلالت دارد . پس هر دو يك نقش را ايفا مىكنند ، ولى يكى به سبب قرينه حكمت و ديگرى به سبب وضع . ]
[ محقق خراسانى ] صاحب كتاب كفاية الاصول - رحمه الله - فرمودهاند كه هريك از اين دو وجه ، از جنبهء نظرى امكان دارد [ يعنى در مقام ثبوت هيچيك از دو احتمال باطل نيست . ] ؛ زيرا [ وضع ادات عموم دو گونه متصور است : ] ادات عموم اگر براى استيعاب « آنچه از مدخول اراده مىشود » وضع شده باشد ، در اين صورت ، وجه اول متعيّن است [ يعنى براى دلالت ادات بر عموم نياز به وجود اطلاق در مدخول داريم ] ؛ زيرا مراد از مدخول در اين حال از جانب ادات دانسته نمىشود ، بلكه از طريق قرينهء حكمت دانسته مىشود . امّا اگر ادات عموم براى استيعاب « تمام آنچه مدخول صلاحيّت انطباق برآن را دارد » وضع شده باشد ، در اين صورت وجه دوم متعيّن است [ يعنى براى دلالت ادات بر عموم نيازى به وجود اطلاق در مدخول نداريم . ] ؛ زيرا مفاد