دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 266
العموم تعريف العموم الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ ، و اخرى يكون مدلولا له . فالأوّل كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده [ أي لأفراد المطلق ] ، فإذا قيل : « أكرم العالم » اقتضى [ إطلاق ] اسم الجنس استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم ، إلّا أنّ هذا الاستيعاب ليس مدلولا للفظ ، و إنّما الكلام يدلّ على نفي القيد ، و من لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على عموم تعريف عموم استيعاب [ شمول و فراگيرى ] گاه بدون اينكه مدلول لفظى باشد ، ثابت مىگردد و گاه مدلول لفظ مىشود . صورت نخست ، مانند استيعاب حكمى كه بر مطلق وارد شده است ، نسبت به افراد آن مطلق . ازاينرو اگر گفته شود « اكرم العالم » [ اطلاق موجود در موضوع يعنى ] اسم جنس اقتضاى استيعاب [ حكم يعنى ] وجوب اكرام نسبت به افراد « عالم » را دارد ، جز اينكه اين استيعاب مدلول لفظ نيست و تنها كلام